المقصد الثاني : في أوقاتها
فأول وقت الظهر : إذا زالت الشمس ، المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ،
أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم
تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به .
وأول المغرب : إذا غربت الشمس ، المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية
إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى
لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها .
وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس .
ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج
ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر .
ونافلة العصر : بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ،
فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها .
ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه
أربع ركعات .
ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها
كتاب الصلاة — صفحة 30
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠