الأمير عليه السلام : ( لا أبالي أبول أصابني أم ماء ; إذا لم أدر ) ( 1 ) .
وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع
المحراب تقية ، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية
لتقدم على غيرها .
( و ) كيف كان ، ( لو فقد ) تيسر ( العلم ( 2 ) عول على العلامات )
المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها ، وسيأتي جملة منها
لبعض الآفاق .
واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة
للعلم ، مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض ( 3 ) ومحكي ( 4 ) آخرين - منهم
المصنف في المنتهى ( 5 ) تبعا للمحقق في المعتبر ( 6 ) والشهيد في الذكرى ( 7 ) - أنها
تفيد العلم بالجهة إذا حررت ( 8 ) على وجهها المعتبر ، وإن أراد العلم بالعين فهو
حق ، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين ،
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، وفيه : ( إذا
لم أعلم )
( 2 ) في الإرشاد : علم القبلة
( 3 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 69 ، والمسالك 1 : 156 ، والروض : 194 ، والمدارك 3 :
132 ، والرياض 3 : 129
( 4 ) حكاه عن ظاهر المعتبر والمنتهى في الذخيرة : 218 ، وانظر الرياض 3 : 129
( 5 ) المنتهى 1 : 219
( 6 ) المعتبر 1 : 69 و 70
( 7 ) الذكرى : 162 .
( 8 ) في ( ط ) : أحرزت