[ مسألة ]
[ 1 ]
في نافلة الظهرين
الظاهر عدم مشروعية فعل شئ من نافلة الظهرين قبل الزوال .
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - : العمومات الدالة على وضع الشارع
إياها بعد الزوال ، فيكون الفعل الواقع قبله غير موضوع من الشارع ، مثل :
ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحارث النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : ( صلاة النهار ست عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس
وثمان بعد الظهر ) ( 1 ) .
وما رواه عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : ( سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار ، قال : الذي يستحب ألا يقصر
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 4 ، الحديث 5 ، والوسائل 3 : 33 ، الباب 13 من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ، الحديث 9 .