أو من قولهن .
الرابع من أسباب التحريم : اللعان ، بشروطه المقررة التي يأتي الكلام فيها في آخر كتاب الطلاق .
( مسألة 108 ) : يلحق باللعان قذف الزوج زوجته الخرساء وكل من لا تستطيع الكلام فإن ذلك يوجب حرمتها وإن لم تلاعن . والمتيقن من ذلك ما إذا تمت بقية شروط اللعان ، وأما بدونها فلا يخلو التحريم عن إشكال .
الخامس : الطلاق تسعاً ، على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .
السادس : الكفر ، على التفصيل الآتي .
( مسألة 109 ) : لا يجوز نكاح المسلمة من الكافر مطلقاً ، كتابياً كان أو غيره .
( مسألة 110 ) : لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة .
( مسألة 111 ) : يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة على كراهة ، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها .
( مسألة 112 ) : يشترط في نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة دواماً إذن المسلمة في ذلك ، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه . ولا يشترط اذنها في التزويج بهما متعة .
( مسألة 113 ) : يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية . أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوباً الترك .
( مسألة 114 ) : الارتداد عن الاسلام قسمان . .
الأول : الفطري ، وهو ارتداد من ولد على الاسلام إما من أب مسلم أو من أبوين مسلمين . وأما ولادته من أم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله ، ولا
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١