هذا ، وقد ورد في بعض الأخبار أنه يستشفى بما بينه وبين القبر الشريف أربعة أميال ، وحيث لم تتم عندنا حجية الخبر المذكور فلا مجال للاستشفاء بذلك بأكله . نعم لا بأس بالاستشفاء به برجاء الشفاء بوجه غير الاكل ولو بوضعه في ماء حتى يستهلك ثم يشرب الماء .
( مسألة 44 ) : الأحوط وجوباً الاجتناب عن المستقذرات من إفرازات الانسان والحيوان المحلل فضلًا عن المحرم وإن لم تكن نجسة .
( مسألة 45 ) : الظاهر جواز أكل المواد المحروقة ، كالخبز واللحم وغيرهما .
الفصل السادس في المائع
( مسألة 46 ) : يحرم الخمر وكل مسكر ، وإن كان جامداً . وتختص النجاسة بالمائع بالأصل ، نعم يطهر ويحل إذا انقلب خلًا ، وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحث الطهارة من الخبث .
( مسألة 47 ) : يحرم الفقاع وهو نجس ، كما تقدم .
( مسألة 48 ) : يحرم كل مائع نجس أو متنجس . وقد تقدم تحديد كل منهما في مباحث الطهارة من الخبث .
( مسألة 49 ) : يحرم العصير العنبي إذا غلا بالنار حتى يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط وجوباً في العصير الزبيبي ، والأحوط استحباباً في العصير التمري وقد تقدمت بعض الفروع المتعلقة بذلك عند الكلام في نجاسة الخمر .
( مسألة 50 ) : لا يحرم شيء من أنواع العصير الباقية ، ولا شيء من المربيات إذا لم تكن مسكرة وإن شم منها رائحة المسكر .