الحدق والخرز التي في الدماغ . ويكره الكليتان واذنا القلب .
( مسألة 37 ) : لا فرق في تحريم الأمور المذكورة بين الحيوان الصغير والكبير . نعم لابد من أن يكون لها فيه وجود عرفي متميز ملتفت إليه ، فلو كانت خفية مغفولًا عنها لصغرها لم تحرم ، كما في جملة من هذه الأمور في الحيوانات الصغيرة ، وكالغدد الدقيقة في الحيوان الكبير .
( مسألة 38 ) : لا تحرم هذه الأمور في السمك ونحوه مما لا يذكى بالذبح . نعم في جواز أكل أو شرب دم السمك إذا كان له وجود معتد به عرفاً إشكال . والأحوط وجوباً تركه . بل يحرم إذا كان مما لا يؤكل لحمه .
( مسألة 39 ) : يعفى عن الدم القليل المتخلف في العروق الدقيقة ونحوه مما يكون عرفاً تابعاً للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عرفي متميز .
( مسألة 40 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة ، وكذا المتنجسة إذا لم تطهر .
( مسألة 41 ) : يحرم أكل الطين . والأحوط وجوباً إلحاق التراب والرمل ونحوهما مما هو من سنخ الأرض به . أما بقية المعادن فلا تحرم ، إلا أن تكون سبباً في ضرر يحرم إيقاعه بالنفس .
( مسألة 42 ) : يستثنى من حرمة أكل الطين طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فإنه يجوز أكله بنية الاستشفاء . ويقتصر على القليل منه بما لا يزيد على مقدار الحمصة . وفي إلحاق طين قبور بقية المعصومين ( عليهم السلام ) بها إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 43 ) : يجوز الاستشفاء بالطين المأخوذ من مسافة ميل من قبر الحسين ( عليه السلام ) من جميع الجوانب . ويجوز أكله لذلك . وأفضله ما يؤخذ من مربع سعته سبعون باعاً في سبعين باعاً يتوسطه القبر الشريف . يقارب مربعاً سعته مائة وعشرون متراً في مائة وعشرين متراً . وأفضل ذلك ما يؤخذ من عند الرأس الشريف وإن صار متعذراً في زماننا .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 224
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٤