النساء بالرجال بقصد التذكر والاسترجال ، سواءً كان باللباس أم الزينة أم الكلام أم بغيرذلك . ولا بأس بفعل كل من الصنفين ما يناسب الاخر لغرض آخر ، كالمعاونة في بعض الاعمال والتنكر لغرض ما ، وكذا مثل لبس الرجل ثوب المرأة أو العكس للتستر أو التدفئة أو غيرهما .
( مسألة 44 ) : يحرم تصوير ذي الروح من الإنسان والحيوان ، سواءً كان مجسماً أم لا . ولا بأس بتصوير بعض ذي الروح وعضو منه كالرأس والرجل ، أمّا إذا صدق عليه أنه تصويرحيوان ناقص فهو حرام ، كتصوير حيوان مقطوع اليد أوالرجل . وأظهر من ذلك تصويرحيوان على هيئة خاصة تقتضي عدم ظهور بعض أعضائه ، كتصوير شخص جالس ، أو بارز من نافذة قد اختفى أسفل جسده خلف الجدار ، ومنه تصوير الشخص إلى صدره مثلًا . نعم الظاهر جواز تصوير الجسد المقطوع الرأس .
( مسألة 45 ) : الظاهر أن المحرّم ليس هو إيجاد الصورة بأيّ وجه اتفق ، بل تصوير الصورة ، بحيث يكون الإنسان مصوّراً لها بأن تستند إليه هندستها وتنظيم أبعادها ، فلا يحرم التصوير الفوتوغرافي ، ولا طبع الصور ولا استنساخها ، ولا جمع الاجزاء المتفرقة للصورة بنحو تتمّ بها الصورة كما في تركيب المكعبات المتعارف في زماننا .
نعم ، إذا كانت الاجزاء دقيقة جداً فالأحوط وجوباً اجتناب تركيبها بنحو تتمّ بها الصورة .
( مسألة 46 ) : الأحوط وجوباً اجتناب تصوير الصور الوهمية لذوات الأرواح ، كتصوير حيوان مركب من حيوانين وتصوير حيوان وهمي كالعنقاء والغول وتصوير الملائكة والجن .
( مسألة 47 ) : تصوير الكاريكاتير المتعارف في عصورنا إن كان عرفاً
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢