والاخذ بعنوان الهدية .
( مسألة 35 ) : يجوز أخذ الأجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والايقاعات . وأما تعليم الصيغ المذكورة فيجري فيه ما تقدم في المسألة ( 31 ) .
( مسألة 36 ) : تحرم ولا تصح الإجارة على المنافع والاعمال المحرّمة كما يحرم التكسب بها بغير الإجارة كالجعالة ، فلا يستحق فاعلها الجعل ولا الاجر .
نعم إذا كان العامل بها جاهلًا بالحرمة استحق الأقل من الاجر المبذول والاجر المقابل عرفاً للجهد الذي بذله العامل من دون خصوصية الفعل الخاص .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩