تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

المقصد الرابع في الغسل

يجب الغسل من الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميت ، ويجب أيضاً غسل الميت . كما يستحب الغسل في موارد كثيرة . فهنا مباحث . .

المبحث الأول في غسل الجنابة

وفيه فصول . .

الفصل الأول في سبب الجنابة

تتحقق الجنابة بأمرين : الأول : خروج المني من الرجل . والأحوط وجوباً ثبوت الجنابة للمرأة بالانزال أيضاً . ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطاً وتطهير ما يلاقيه الماء الذي ينزل عليها من ملابسها وبدنها . وهذا هو الحكم في
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 66 | السيد محمد سعيد الحكيم