ثم مسح رجليه فقال : اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني » .
وفي الخبر الصحيح : « فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين » .
وهناك صور اخر وأدعية اخر يضيق المقام عن ذكرها .
ومنها : المضمضة والاستنشاق ، وتثليثهما ، وتقديم المضمضة .
ومنها : بدء الرجل في غسل اليدين بظاهر الذراعين ، وبدء المرأة بباطنهما .
ومنها : إسباغ الوضوء بتكثير الماء لكل عضو غرفتان ، أو غرفة وافية ، بحيث يستولي الماء على العضو المغسول ويفيض عليه ، وعدم الاكتفاء بأقل المجزئ الحاصل بوصول الماء للبشرة وإن قل .
ومنها : الوضوء بمُد وهو ثمانمائة وسبعون غراماً تقريباً . والظاهر أن المقدار المذكور إنما يستحب مع الإتيان بآداب الوضوء .
ومنها : فتح العينين عند غسل الوجه وإشرابهما الماء . إلى غير ذلك .
( مسألة 168 ) : يكره في الوضوء أمور :
منها : الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة . بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة ، كاستقاء الماء وتسخينه .
ومنها : الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، وكذا غيرهما من الاحداث إذا وقع في غير المسجد . ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله إن شاء الله تعالى .
ومنها : الوضوء من الاناء المفضَّض أو المذهَّب أو المنقوش بالصور . وكذا الوضوء فيه . وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم ، كما سبق في مبحث
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٦٣