النية ، ويأتي في آخر كتاب الطهارة .
ومنها : الوضوء بالماء المسخن بالشمس ، بل مطلق الغسل به ، بل مطلق الاستعمال له .
ومنها : الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يدَه فيه . وترتفع الكراهة ، في الأول بغَسلها مرة ، وكذا في الثاني وإن كان الأفضل فيه مرتين ، وفي الثالث بالغَسل مرتين ، وفي الرابع بالغَسل ثلاثاً .
ومنها : الوضوء بالماء الاجن ، وبجميع المياه التي يكره استعمالها ، كماء البئر قبل النزح والاسآر المكروهة . . إلى غير ذلك .
( مسألة 169 ) : يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف ، وهو مجرى المرافق الصحية .
الفصل الثامن في أحكام الشك
( مسألة 170 ) : من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة . ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة ما لم يتيقن الحدث . ولا أثر للظن في الموردين إلا أن يكون ظناً معتبراً شرعاً كالبيّنة .
( مسألة 171 ) : من تيقن سبْق الحدث منه والطهارة معاً وجهل المتأخر منهما ، فإن علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة وإن علم تاريخ الحدث بنى على الحدث . وإن جهل التاريخين لم يبن على الطهارة ولا على الحدث ، فلا يصح منه