( 299 ) الكلام في دفع الخمس قبل انتهاء السنة باعتقاد عدم المؤنة 299
( 301 ) الغوص والمعدن لا يخمس مرتين 301
( 304 ) لا يشترط في ثبوت الخمس في الكنز والمعدن والغوص البلوغ والحرية والعقل 304
( 309 ) ثبوت الخمس على الطفل وغيره في المال المختلط بالحرام 309
( 310 ) لا يشترط التكليف في ثبوت خمس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم 310
( 310 ) لا يشترط التكليف في ثبوت خمس أرباح المكاسب 310
( 311 ) من لا يحاسب نفسه سنين متعددة 311
( 316 ) إذ وهب لغيره العين قبل دفع خمسها 316
( 318 ) الكلام في تغيير رأس السنة ، مع الكلام في حدود ولاية الحاكم الشرعي في المقام 318
( 319 ) فروع في خمس ما زاد على المؤنة 319
( 323 ) الكلام فيما لو نذر ان يصرف نصف أرباحه في وجوه البر 323
( 325 ) فروع في خمس مؤن التجارة 325
( 326 ) إذا دفع الخمس من أرباح السنة الثانية 326
( 327 ) خمس الدين الذي في ذمة الآخرين مع الكلام في الفرق بين المال والعروض 327
( 333 ) المبحث الثاني : مستحق الخمس 333
( 333 ) انقسام الخمس إلى ستة أقسام 333
( 335 ) ومصرف سهم ذوي القربيسهم الإمام 335
( 338 ) سهم بني هاشم مع تحديدهم 338
( 340 ) يشترط الإيمان في مستحق الخمس من بني هاشم 340
( 341 ) اعتبار الفقر في الأيتام 341
( 345 ) الكلام في ابن السبيل واعتبار عجزه عن الاستدانة 345
( 346 ) لا تعتبر العدالة في جميع أصناف بني هاشم 346
( 347 ) الكلام في إعطاء الفقير أكثر من مؤنة سنته 347
( 349 ) لا يجب البسط على مستحقي الخمس 349
( 355 ) الهاشمي هو المنتسب بالأب 355
( 357 ) لا فرق في الهاشمي بين بطون بني هاشم 357
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 440
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٤٠