( 226 ) تعين مبدأ سنة المؤنة 226
( 229 ) الكلام في تعدد الربح والفائدة في السنة الواحدة 229
( 234 ) رأس مال التجارة ليس من المؤنة المستثناة مع الكلام في تفصيلين في المسألة 234
( 238 ) ربح السنة يجبر خسارتها 238
( 239 ) إذا بقيت المؤنة لسنين أخرى 239
( 244 ) يجوز إخراج المؤنة من الربح وان كان له مال آخر 244
( 247 ) زيادة القيمة في أعيان المؤنة 247
( 249 ) فروع في نزول القيمة السوقية 249
( 251 ) من جملة المؤن مصارف الحج واجباً أو مستحباً مع بيان جملة من فروع الاستطاعة 251
( 255 ) المؤنة المستثاة ما يتم الانتفاع به في تلك السنة دون السنين القادمة 255
( 256 ) إذا باع ثمرة بستانه لسنين قادمة كان الثمن من أرباح سنة البيع 256
( 258 ) من المؤنة أداء الدين 258
( 261 ) الكلام في وقت تعلق الخمس هل هو بمجرد حصول الربح أو آخر السنة بعد استثناء المؤنة ؟ 261
( 266 ) كما يجوز دفع الخمس عند ظهور الربح كذلك يجوز تأخيره إلى آخر السنة 266
( 270 ) إذا أتلف الربح أثناء السنة أو أسرف في صرفه 270
( 270 ) إذا علم أن ليس عليه مؤنة إلى آخر السنة 270
( 272 ) الكلام في جبران الخسارة بالربح مع الكلام في جبران خسارة بعض أنواع التكسب بالبعض الآخر 272
( 280 ) الخمس متعلق بالعين 280
( 285 ) التخيير بين دفع الخمس من العين أو القيمة 285
( 287 ) لا يجوز التصرف بالعين قبل إخراج الخمس 287
( 289 ) إذا ضمن الخمس في ذمته جاز له التصرف بالعين 289
( 290 ) إذا اتجر بالعين قبل دفع الخمس 290
( 292 ) إذا أجاز الحاكم الشرعي الاتجار بالعين 292
( 293 ) إذا اتلف المالك أو غيره المال مع الكلام في من يرجع عليه الحاكم الشرعي 293
( 295 ) الكلام في تحول العين قبل أداء الخمس كما إذا كان حباً فبذره فصار زرعاً 295
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 439
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٩