( 163 ) إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية 163
( 163 ) إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس 163
( 166 ) إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه 166
( 169 ) السابع : ما يفضل عن المؤنة 169
( 169 ) عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة 169
( 170 ) ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس 170
( 179 ) سيتشكل به في المقام وردّه 179
( 182 ) استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة 182
( 184 ) المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة 184
( 185 ) تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس 185
( 189 ) ثبوت الخمس في الهبة والجائزة 189
( 191 ) ثبوت الخمس في المهر 191
( 193 ) ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب 193
( 194 ) الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس 194
( 195 ) إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية 195
( 197 ) إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة 197
( 198 ) الكلام في ارتفاع القيمة السوقية 198
( 202 ) الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره 202
( 203 ) إذا باع ما زادت قيمته السوقية 203
( 205 ) أقسام ما زادت قيمته السوقية 205
( 205 ) فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة 205
( 209 ) فروع في زيادة القيمة السوقية 209
( 212 ) تحديد مؤنة السنة 212
( 212 ) من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح 212
( 215 ) معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها 215
( 223 ) لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا 223
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 438
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٨