پرش به محتوای اصلی

رسائل فقهية — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶
وحينئذ فيكون قوله : ( وتعرف باجتناب الكبائر ) من قبيل التخصيص بعد التعميم والتقييد بعد الاطلاق ، تنبيها على أن ترك مطلق المعاصي غير معتبر في العدالة .