والصلاة .
وحكي في خصوص الصلاة عن الرسالة المحكية سابقا عن المحقق في
جواب سؤال جمال الدين المشغري ( 1 ) وعن الذكرى ( 2 ) والموجز ( 3 ) بل حكي
نسبته إلى ظاهر اطلاق الأكثر ، إلا أن الموجود في الروضة : أن اختصاص الحكم
بالأب وعدم التعدي إلى الأم وغيرها من الأقارب ( 4 ) هو المشهور ( 5 ) .
وكيف كان فالأقوى اللحوق ، ودعوى الانصراف في رواية ابن سنان ( 6 )
ممنوعة ، مضافا إلى مصححة أبي حمزة : ( عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو
طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أما
الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ) ( 9 ) .
ويمكن أن يكون طرح الحلي ( 10 ) لهذه الأخبار لكونها آحادا عنده .
وهل يشترط في المقضي عنه الحرية ؟ قولان ، أقواهما : العدم ، لاطلاق
هامش
( 1 ) في " ش " و " ع " : الأشعري . انظر الذكرى : 138 .
( 2 ) الذكرى : 139 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر - للحلي قدس سره - ) : 110 .
( 4 ) ليس في " ش " و " ع " : وغيرها من الأقارب .
( 5 ) الروضة البهية 1 : 747 . مع اختلاف في العبارة .
( 6 ) رواها الشهيد في الذكرى : 74 ، الحديث الرابع والعشرون .
( 7 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
( 8 ) انظر الذكرى : 138 .
( 9 ) انظر المنتهى 2 : 603 و 605 .
( 10 ) السرائر 1 : 399 .