أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك الصلاة .
الرواية السادسة
ومنها : قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح : ( ما صنعتم من شئ أو حلفتم
عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة ) ( 1 ) .
فيدل على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية ، ولا يترتب
عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء ، نظير قوله عليه السلام : ( الناس في سعة
ما لم يعلموا ) ( 2 ) بناء على شموله لما لم يعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 134 الباب 12 من أبواب كتاب الايمان الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 373 الباب 23 من أبواب اللقطة الحديث الأول .