س 17 - رجل لا يعمل أو يعمل ولكن عمله لا يكفيه ويستلم من الشؤون وبعض التبرعات فيقوم بتوفير بعض هذه الأموال ليصرفها في السفر للأماكن المقدسة ، فهل يجوز أن يعطى من الصدقة والحقوق الشرعية ؟
ج : إذا كان صرفه في الأسفار المستحبة على النحو المتعارف جاز إعطاؤه من الصدقات لمؤونته اللائقة بحاله ، والله العالم .
س 18 - رجل عنده بيت وأجهزة كمالية كالدش والفيديو وخلافه ، فهل يجوز إعطاؤه من الحقوق مع عدم قدرته على العمل ؟
ج : إذا كان استعمال الأجهزة المذكورة مناسباً لشأنه وكان فقيراً شرعاً فيجوز إعطاؤه من الصدقات والأموال المخصصة للفقراء ولا يجب عليه بيع الأجهزة المذكورة ، ولا تعطى الحقوق الشرعية لأحدٍ إلا إذا كان واجداً لصفات المستحقين .
س 19 - هل يجوز صرف الصدقات لتكريم الطلاب المتفوقين من أجل تشجيعهم على طلب العلم ؟
ج : لا يجوز صرف الصدقات فيهم إذا كانت مخصصة لغيرهم وإذا كانت الصدقات لله تعالى فالأحوط وجوباً عدم دفعها إلّا للفقراء ، والله العالم .
فقه الصناديق الخيرية — صفحة 15
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥