ج : يجوز إعطاؤه من الصدقة ، والأحوط وجوباً الاقتصار على مالا يزيد على مؤنة سنته .
س 11 - رجل يملك عقاراً - مزرعة مثلا - وليس لديه ما يكفيه هو وعياله ، فهل يصدق عليه أنه فقير بحيث إذا باع العقار صار غنياً ؟
ج : لا يجب عليه بيع المزرعة لتأمين حاجته إذا كان من شأنه إبقاؤها والاستفادة من حاصلها ويعد فقيراً فيجوز دفع الزكاة ونحوها له ، والله العالم .
س 12 - أسرة مكونة من عدة أفراد وهم أيتام بعض منهم يعمل والبعض الآخر لا يعمل لصغرهم ووالدتهم تسكن معهم ، فكيف يتم تسليمهم الصدقات والحقوق هذا إن كانوا يعيشون جميعا ويأكلون مع بعضهم البعض ؟
ج : إذا لم تكن الوالدة متمكنة من الإنفاق عليهم بأن لا يكون لها مال آخر فالمال يعطى لوالدتهم لتصرفه عليهم ، والله العالم .
س 13 - أسرة تسكن مع بعضهم البعض وهم أيتام بعضهم كبار والبعض الآخر صغار منزلهم يحتاج إلى إعادة بناء والناس مستعدون ليقوموا بتبرعات لهم فكيف تدفع لهم الأموال ؟
ج : يمكن للمتبرعين توكيل أشخاص أمينين ليصرفوه في تهيئة المسكن أو تعمير منزلهم مع مراعاة المصلحة ، والله العالم .
فقه الصناديق الخيرية — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣