س 14 - رجل قادر على العمل وهو غير حسن السلوك أي يعمل المحرمات وحسب زعمه أن دخله لا يكفيه هو وعياله وحالة عائلته سيئة ، فهل ينطبق عليه عنوان الفقير وما حكم إعطائه الصدقات والحقوق الشرعية ؟
ج : إذا كان متجاهراً بالفسق فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا من السهمين المباركين وإذا كان عياله غير متجاهرين بالفسق جاز إعطائهم ليصرفوا على أنفسهم ، والله العالم .
س 15 - رجل متزوج من امرأتين يقوم بالإنفاق على إحدى زوجاته والأخرى لا يقوم بالإنفاق عليها ولا على أولادها ، فهل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والحقوق ؟
ج : إذا لم يمكن إجبار زوجها على الإنفاق عليها وعلى أولادها فيجوز إعطاؤهم من الحقوق الشرعية والصدقات ، والله العالم .
س 16 - رجل عنده أولاد كبار قادرين على العمل ولكنهم لا يعملون وهم يعيشون معه وهو الذي يقوم بالإنفاق عليهم ، فهل يجوز إعطاؤه من الحقوق والصدقات ؟
ج : إذا كان هو فقيراً فيجوز إعطاؤه لمؤونته ولمؤونة عياله ، والله العالم .
فقه الصناديق الخيرية — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤