المذكور ، وينسب الولد للزوجين ويتم التوارث بينه وبينهما .
س 13 - إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة ويمكن تنشيطها باستخدام دم أجنبي ومن ثم زرعها في رحم الزوجة . فهل يجوز ذلك ؟
ج - نعم يجوز ذلك ، وينسب الولد للزوجين ، ويتم التوارث بينه وبينهما .
س 14 - إذا كان مبيض الزوجة عاطلًا عن العمل ، فهل يجوز اخذ بيضة من امرأة أجنبية وإخصابها بحيامن الزوج ومن ثم زرعها في رحم الزوجة ؟ ولمن ينتسب الجنين إذا تكامل وولد ؟
ج - الأحوط وجوباً ترك ذلك . وإذا تم ذلك وتكامل الجنين فإنه ينسب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة . لكن في ترتب التوارث بينه وبينهما إشكال ، واللازم التصالح .
س 15 - رجل متزوج من اثنين ، رحم الزوجة الأولى عاطل عن العمل ، ورحم الثانية صالح ، فهل يجوز اخذ بويضة الزوجة العاطل رحمها وتخصيبها مع حيمن زوجها ، ثم زرعها في رحم الزوجة الثانية الصالح ؟
ج - نعم يجوز ذلك وينسب الولد حينئذٍ للزوج وللزوجة الأولى صاحبة البويضة ويتم التوارث بينه وبينهما .
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٠