هذه الحالة يمكن تخصيب حيمن الزوج وبويضة الزوجة في أنبوب خارجي ، ثم زرع اللقيحة بعد ذلك في رحم امرأة أجنبية صالح . فهل يجوز ذلك ؟ وبمن يلحق الطفل بعد الولادة ؟ بصاحبة البويضة وهي الزوجة أو بصاحبة الرحم المغذي وهي الأجنبية ؟
ج - الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقحة بحيمن غير زوجها . إلا أن تطول المدة ، بحيث تخرج البويضة والحيمن عن كونهما ماءً ، ويصدق عليها عرفاً أنها جنين فيجوز حينئذٍ حضن الأجنبية له .
وعلى كل حال فالولد يلحق بالزوجين صاحبي البويضة والحيمنويرث منهمالا بالحاضنة .
س 18 - زوجة تعاني من تلف الرحم أو فقدانه ، إلا أن مبيضها سليم ، فيقوم الطبيب عندئذٍ بتخصيب بويضة الزوجة وحيمن الزوج في أنبوب ، ثم زرعه في رحم أجنبية كحاضنة للجنين بعد إجراء العقد عليها من الزوج دون أن يباشرها ( يواقعها ) وعندما يحصل الحمل ويولد الطفل يبادر الزوج إلى تطليق هذه الزوجة الثانية ( المعقود عليها ) صاحبة الرحم الحاضن ليلحق الطفل بالزوجة الأولى صاحبة البيضة . فهل يجوز ذلك ؟
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢