ج - لا بأس بذلك ، بل هو واجب لو أمكن . وينسب الجنين حينئذٍ لأمه المتوفاة ولأبيه صاحب الحيمن ، ويرث منهما .
س 7 - بالإمكان اخصاب البويضة والحيمن المجمدين للزوج والزوجة في داخل رحم الحيوان - لعدم صلاحية رحم الأم على الاخصابثم قتل الحيوان لاستخراج الجنين وإرجاعه إلى رحم الأم الأصلية أو إلى رحم أجنبية .
ج - لا بأس بذلكحتى لو توقف على قتل الحيوانإذا ارجع إلى رحم أمه الأصلية ، أو إلى رحم زوجة أخرى للأب . وأما إرجاعه إلى رحم أجنبية فيجوز إذا بلغ مرتبة من النمو يخرج معها عن كونه منياً . ولا يجوز إذا لم يبلغ المرتبة المذكورة . وعلى كل حال ينسب الطفل لصاحب الحيمن وصاحبة البويضة ويرث منهما .
س 8 - بالإمكان تنشيط حيامن الزوج بسائل منوي مجمّد . مأخوذ من أجنبي لتلقيح بويضة الزوجة ، ثم زرع اللقيحة في رحم الزوجة .
ج - إذا كان التلقيح بالحيمن وحده بعد تنشيطه بحيث لا يدخل البويضة شيء من مني الأجنبي الذي يستعان به للتنشيط فلا بأس به . وكذا إذا كان التلقيح بالحيمن والمني الذي يستعان به للتنشيط معاً بحيث يدخل شيء من المني المذكور البويضة ، لكن زرع اللقيحة في رحم الزوجة بعد استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط واضمحلاله
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧