ولهذا يمكن الإفادة منها بعد وفاة الزوجة أو الزوج في استمرار الانجاب بحسب رغبتهما وذلك في الحالات المذكورة في أدناه . فما هو موقف الشريعة من كل حالة مع مراعاة ذكر لحوق الطفل ؟
س 4 - بالإمكان زرع حيامن الزوج المجمدة بعد وفاته في رحم زوجته لاستمرار الانجاب .
ج - يحرم ذلك لأنها تصير بوفاته أجنبية عنه ، ويحرم إدخال مني الرجل في رحم المرأة الأجنبية . لكن لو حصل ذلك فالولد ينسب لهما إلا أنه لا يرث من الرجل . وفي ميراثه من المرأة إشكال . فاللازم الاحتياط .
س 5 - كما يمكن العكس ، تلقيح بويضة الزوجة المجمدة بعد وفاتها بحيامن الزوج ، ثم زرع اللقيحة في رحم أجنبية .
ج - الأحوط وجوباً ترك ذلك ، لأنها بعد وفاتها تكون أجنبية عنه ويكون أجنبياً عنها ، وتلقيح البويضة بمني الأجنبي من أجل تكوين الإنسان مورد للإشكال . لكن لو حصل فالمولود ينتسب لهما . إلا أنه لا يرث من المرأة . وفي ميراثه من الرجل إشكال ، فاللازم الاحتياط .
س 6 - بالإمكان زرع جنين مجمّد مأخوذ من الزوجة المتوفاة ، وزرعه في رحم زوجة أخرى أو أجنبية .
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦