الذي استدانه ، فإذا صار مديناً استحق سهم الإمام ( ع ) لوفاء دينه ، لهذا لا يكفي في رفع الاحتياط ، إذ لا فرق في إحراز رضا الإمام ( ع ) بصرف سهمه بين صرفه في الجهة العامة رأساً وصرفه لوفاء الدين المصروف فيها .
نعم ، يمكن شرح الحالة للحاكم الشرعي لعله يأذن بصرف السهم في الجهة العامة على مسؤوليته ، من دون أن يشترك المبلّغ فيها .
س 26 : هل يجوز استثمار الحقوق الشرعية - سهم الإمام ( ع ) وسهم السادة - في استثمارات مضمونة لتنمية المال - بإذن الوكيل - إذا لم تكن في البلد حاجة ملحة وعاجلة لصرفه ؟ وفي فرض الجواز فهل أن مصارف النماء هي نفس مصارف السهم المذكور أو يمكن صرفها فيما هو أوسع من ذلك ، مثل مصارف الخير العامة ؟
ج : لا مجال لاستثمار سهم السادة ، وأما سهم الإمام ( ع ) فلا يجوز استثماره إلا مع إحراز رضاه ( ع ) ، ولا يحرز رضاه بمجرد
رسالة أبوية ومسائل تهم طلبة الحوزة والمبلغين — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧١