أكان كل منهما أو أحدهما واجداً لصفات الحيض أم لا ، هذا كله إذا كان ما ينزل دماً ، اما الصفرة فقد تقدم حكمها في ج 15 .
س 30 - إذا انقطع الدم لدون عشرة ما حكمها ؟
ج 30 - إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في باطن الفرج ( المهبل ) وجب الفحص والاستبراء ، وذلك بأن تستدخل قطنة في باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض ، وإن خرجت نقيّة بنَت على الطهر ، وإن احتملت مع ذلك احتباس شيء في الرحم فلتقم وتلصق بطنها بحائط وترفع رجلها
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦