س 26 - إذا تجاوز المجموع يعني الدم والنقاء عن العشرة ولم يفصل بين الدمين أقل الطهر يعني عشرة أيام ما حكمها ؟
س 27 - إذا لم يصادف أي الدم شيئاً في العادة ولو لعدم كونها ذات عادة ما حكمها ؟
ج 26 ، 27 - حكمها ان تتحيض بالدم الواقع في العشرة الأولى وتعتبر الدم الثاني استحاضة مطلقاً سواء كان بصفات الحيض أم فاقداً لصفات الحيض ، نعم إذا استمر الدم المتقطع المذكور شهراً أو أكثر رجعت إلى وظيفة مستمرة الدم الآتي في ج 37 .
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤