س 28 - إذا تساوى الدمان ما حكمهما ؟
ج 28 - إن كان كل منهما لا تقل عن ثلاثة أيام وكان بينهما عشرة أيام وكان بين الدم الأول والحيض السابق عشرة أيام يحكم بكون كل من الدمين حيضاً .
س 29 - إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ما حكمها ؟
ج 29 - إذا أكملت في كل دم ثلاثة أيام - متصلة أو متفرقة في ضمن عشرة أيام - ثم فصل بين الدمين عشرة أيام فما زاد كان كل من الدمين حيضاً مستقلًا سواء كان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا وسواء
أحكام النساء (الخاصة) — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥