تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة

س 164 : ما حكم الدم الموجود على الموضع المصاب علماً أنه أكبر من المعتاد ويصعب تطهيره لأنه متجمد مما يسبب ألماً كثيراً عند إزالته ؟ - دم الجروح قبل برئها معفو عنه لا تجب إزالته في الصلاة وإن كان كثيراً .

التطهير من النجاسات

س 165 : من المعروف أن من مكونات الصابون الشحم ومواد أخرى وبعد تفاعلات كيمياوية ينتج الصابون ، فإذا كان الشحم نجساً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة الصابون باعتبار الاستحالة بهذه التفاعلات الكيمياوية أو لا ؟ - لا يكفي مثل هذا التبدل في الاستحالة المطهرة ، بل هي تختص بما إذا كان المستحال اليه عرفاً من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً وإن لم يكن كذلك حقيقة ، كالفرخ من البيضة والرماد من الجسم المحروق والبخار من الماء . س 166 : من مكونات الصابون والشامبو هو الكحول فهل يحكم بطهارته باعتبار الاستحالة ، وكذا بالنسبة للأدوية والعطور ؟ - لا يطهر لعدم تحقق الاستحالة بذلك . نعم إذا تحقق الانقلاب طهر ، وقد ذكرنا ذلك في جواب السؤال السابق . س 167 : الكحول المضاف لبعض مواد الأدوية هل يعتبر مستحيلًا ، باعتبار التفاعلات الكيمياوية وعليه فيكون الدواء طاهراً أو لا ؟