ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
س 164 : ما حكم الدم الموجود على الموضع المصاب علماً أنه أكبر من المعتاد ويصعب تطهيره لأنه متجمد مما يسبب ألماً كثيراً عند إزالته ؟
- دم الجروح قبل برئها معفو عنه لا تجب إزالته في الصلاة وإن كان كثيراً .
التطهير من النجاسات
س 165 : من المعروف أن من مكونات الصابون الشحم ومواد أخرى وبعد تفاعلات كيمياوية ينتج الصابون ، فإذا كان الشحم نجساً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة الصابون باعتبار الاستحالة بهذه التفاعلات الكيمياوية أو لا ؟
- لا يكفي مثل هذا التبدل في الاستحالة المطهرة ، بل هي تختص بما إذا كان المستحال اليه عرفاً من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً وإن لم يكن كذلك حقيقة ، كالفرخ من البيضة والرماد من الجسم المحروق والبخار من الماء .
س 166 : من مكونات الصابون والشامبو هو الكحول فهل يحكم بطهارته باعتبار الاستحالة ، وكذا بالنسبة للأدوية والعطور ؟
- لا يطهر لعدم تحقق الاستحالة بذلك . نعم إذا تحقق الانقلاب طهر ، وقد ذكرنا ذلك في جواب السؤال السابق .
س 167 : الكحول المضاف لبعض مواد الأدوية هل يعتبر مستحيلًا ، باعتبار التفاعلات الكيمياوية وعليه فيكون الدواء طاهراً أو لا ؟