دخل بها بعد انقضاء اليومين وبعد مدة من أيام قليلة جدد الزوج والزوجة العقد الدائم احتياطاً مع عدم علمهما بأي شيء مما سبق ودخل أيضاً بعد تجدد العقد . فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة نرجو التفصيل قدر الامكان ؟
- العقد الدائم الأول الواقع بعد انتهاء مدة العقد المنقطع باطل والوطء المتحقق بعده وطء شبهة لا يؤثمان عليه ولكن المرأة تستحق به المهر المسمى والمتفق عليه بينهما ، والعقد الثاني صحيح لا غبار عليه وتستحق به المرأة المهر المسمى فلها المهر المسمى مرتين .
س 947 : الفتاة البكر المنحدرة من عائلة منحطة بحيث أن الأب لا يبالي ماذا تفعل بنته ، ففي هذه الحالة هل يجوز العقد عليها دون إذن الأب ؟
- لا يجوز إلا إذا خرج الأب في أمرها عن مقتضى ولايته من رعاية مصلحتها فنظر إلى مصلحته المادية أو الوهمية من دون اهتمام بأمرها ، وهذا أمر لا ضابط له .
س 948 : قام شخص بعقد زواج لمدة سنة على امرأة وفي أثناء تلك المدة أجرى شخص آخر عقد زواج دائم على تلك المرأة فلما علم الشخص الأول أجازها المدة . علماً أنها لا تعلم أنه لا يجوز أن يجري عليها عقد ثان ما دامت هي بعقد موقت . فهل العقد الدائم ماض ولا اشكال فيه أو أن هناك حكماً آخر . علماً بأن الشخص الأول عقد عليها بعقد موقت ولم يدخل بها ؟
- العقد الدائم باطل إذا وقع قبل الخروج عن الاجل وقبل هبة المدة نعم لا تحرم مؤبداً على الذي عقد عليها ما دامت جاهلة بذلك ، وحينئذ يكفي تجديد العقد بعد خروج الاجل أو هبة المدة .
س 949 : مخالفة أو كتابية لا تؤمن بالمتعة ولكنها وافقت عليها فهل يصح أن تجري العقد عن نفسها أو لابد من توكيل المؤمن بالمتعة ؟
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٣