تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
س 760 : رجل توفى وقد أوقف أملاك ومن جملة هذه الاملاك بساتين زراعية والوقف المذكور مخصص للذكور دون الإناث ومن ترمَّلت من بناته لها حق المسكن والملبس والمأكل من واردات هذه الاملاك وقد توفى أحد أولاده فهل تستحق أم الولد المتوفى حصة ولدها من هذا الوقف وكذلك من بقية أملاك الولد الذي من جملتها البيت والأثاث وغيرها ؟ - ليست للام حصة من وارد الوقف المذكور لكنها ترث من أملاك ابنها بمقدار الثلث إن لم يكن له ولد وترث بمقدار السدس إن كان له ولد . س 761 : هناك أرض موقوفة على تعازي الإمام الحسين [ عليه السلام ] وبعد مدة من وقفها فاضت هذه الأرض فتعطلت فائدتها ثم بعد ذلك زال الماء عنها فأراد ورثة الواقف إصلاحها فذهبوا إلى أهل الخبرة في إصلاح الأراضي فقالوا لهم نصلحها بشرط أن يكون ربع واردات هذه الأرض لنا وبعد أن سألوا غيرهم عرفوا أن هذه النسبة متعارفة في إصلاح الأراضي فقرروا إصلاحها بأنفسهم على أن تكون هذه النسبة من الواردات لهم فهل يحق لهم الاستفادة من هذه النسبة ؟ - اللازم مراجعة ولي الوقف الخاص الذي عينه الواقف ومع عدمه يراجع الحاكم الشرعي فإن رأى الصلاح في المعاملة المذكورة للوقف صالحهم على ذلك وحل لهم ما ينفقون عليه معه . وأما إذا تصرفوا من دون مراجعته فيكون تصرفهم محرماً ولا يستحقون به شيئاً . س 762 : ما هو حكم من يتصرف بأمور المسجد بدون إذن من مؤسس المسجد أو إذن من ينوب عنه من أحد أولاده مع عدم رضاهم ؟ - لا بأس بالتصرف الذي هو إحسان محض لا يؤثر على الغير ممن يتردد على المسجد ولا على نفس المسجد ككنسه أما ما عدا ذلك من التصرفات كتحديد موعد فتح بابه وانارته وتعميره ونحوها فلابد فيه من