تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بنفسها في المسجد من دون أن تباع . ويجوز وضع الأثاث في المسجد للحفاظ عليه إذا لم يمنع من الانتفاع بالمسجد . ويجوز بيع الأثاث التالف غير الصالح للاستعمال وشراء أثاث صالح للاستعمال يستعمل في محل الأثاث الان ولو كان أقل منه ومع تعذر ذلك يحسن صرفه في كل جهة ضمن بناء المسجد . س 758 : إذاتبرع شخص بباب للمسجد مع صلاحية الباب المنصوب أي ( الباب الحالي ) لكن من جهة تجديده وأنه أقوى وأجمل فهل يجوز قلع الباب الأول ونصب الباب الثاني . فإذا كان يجوز فكيف يتصرف في الباب الأول فهل يباع وإن كان بأقل قيمة وصرف ماله في مورد آخر في المسجد وهل هذا الامر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ - لا بأس بتبديل الباب القديم بالأحسن . وأما الباب القديم فإن استغنى عنه المسجد وجب وضعه في مسجد آخر ومع عدمه يوضع في مكان خيري عام كالحسينيات ، ومع عدمه يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد الذي كان فيه فإن كان مستغنياً صرف في مصالح مسجد آخر ، فإن لم يكن ففي مصالح مكان خيري عام . س 759 : يوجد مسجد قرب المقبرة فيأتون بعض المؤمنين لزيارة القبور فيأخذون الماء من المسجد ليرشونه على قبر أحد أرحامهم مثلًا مع أننا لا نعلم بأن هل هذا الماء موقوف على المسجد أم سبيل . . . وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفاً للمسجد مجرد مخصص للوضوء وبيت الخلاء هل يجوز هذا التصرف ؟ - ما لم يحرز دخول التصرف المذكور في الجهة الموقوف عليها لا يجوز الاقدام عليه .