التبديل بما هو أكثر منفعة . نعم إذا كانت المنفعة الباقية غير معتد بها عرفاً لقلتها جاز تغييره للأصلح .
وحينئذ إن أمكن إيجاره مدة طويلة وعمارته بأجرته كان ذلك هو المقدم . كما لو أجر مدة عشرين سنة مثلًا على أن تشيد عليه بناية أو سوق ليصرف الوارد بعد انتهاء مدة الإجارة على ما أوقفه الواقف . وإن تعذر ذلك فإن أمكن بيع بعضه لعمارة القسم الباقي منه كان هو المقدم . ولا يجوز بيعه بتمامه واستبداله بغيره إلا مع تعذر الوجهين الأولين . ولو وصل الامر للتبديل فلا يجب تبديله ببستان بل يجوز تبديله بغيره من عمارة أو غيرها مما يراه متولي الوقف هو الأصلح .
س 756 : توجد قدور وقف وقد خصصت للطبخ في يوم عاشوراء ، وفي الآونة الأخيرة تركت بدون استخدام . هل يجوز تأجيرها في مجالس العزاء والاعراس للطبخ لترجع فائدة التأجير إلى المسجد ؟
- لا يجوز استئجارها لترجع فائدتها للمسجد . نعم يجوز استخدامها للحسين [ عليه السلام ] في غير يوم عاشوراء أو في غير المكان الذي كان الطبخ يقام فيه . وإذا تعذر ذلك يراجع الحاكم الشرعي .
س 757 : توجد عندنا حسينية في كربلاء المقدسة وقد هدمت في الآونة الأخيرة وفيها أثاث ومبلغ خاص بها وقد نقل الأثاث والمبلغ إلى البصرة وفي منطقتنا نفسها مسجد بحاجة ماسة لتعمير .
فهل يجوز أخذ هذا المبلغ لبناء المسجد ووضع الأثاث فيه وهل يجوز وضع واستعمال الأثاث داخل المسجد للحفاظ عليه من التلف وهل يجوز بيع التالف من هذا الأثاث ؟
- يجوز استعمالها في حسينية أخرى في كربلاء ، ومع تعذر ذلك يجوز استعمالها في حسينية أخرى في حاجة لها ، ومع تعذر ذلك يجوز استعمالها
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٣٠