كتاب العارية والوديعة
س 740 : أودع زيد عند عمرو مجموعة من الكتب بصيغة الأمانة والإعارة على أن يرجعها بعد الاستفادة منها إلى صاحبها زيد ، وحيث أن عمراً هذا كان مسؤولًا عن إعاشة عائلة متوسطة وكانت ظروفه شديدة البؤس والفاقة ويفتقر حتى إلى القوت اليومي ( ويشهد الله على ما يقول ) فاضطر بحكم الحاجة الضرورية ( أن يبيع ) قسماً من تلك الكتب لسد رمق عائلته اليومي وهو ينوي بصدق أمام الله إن مكنته الظروف سوف يشتري ما باعه من تلك الكتب وارجاعها كاملة إلى صاحبها زيد ، فهل في بيع هذه الكتب ( الأمانة المستعارة ) مع النية الصادقة ارجاعها في الوقت المناسب إلى صاحبها الشرعي ( يعتبر خيانة محرمة ) يعاقب الله مرتكبها ، وهل في رأيكم أنها تجاوز لاحكام الشرع وإذا كان في تصرف عمرو والحالة هذه حرمة وتجاوز شرعيين فما يترتب عليه من فرض ؟
- الضرورة المذكورة لا يجوز معها أكل المال الحرام وعليه فما قام به الشخص من التصرف في مال الغير حرام يجب معه الضمان .