كتاب الحوالة
س 741 : هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال فتبرئ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع ؟
- إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدينه على البنك برئت الذمة وإن لم يقبض الدين . أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين ، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلاتبرئ الذمة إلا بالقبض . هذا كله فيما إذا كان البنك أهلياً أما إذا كان حكومياً فلابد في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك .