س 726 : هناك شخص أعطاني مبلغاً من المال قبل ثلاث سنوات كي أوظفه في التجارة واتفقنا على نسبة تقسيم الربح فيما بيننا ففي العام الأول عند حسابي للأرباح تبين بأنني قد صرفت جزءاً من أرباحي أما الباقي فكان مضافاً إلى رأس ماله الذي هو عبارة عن بضاعة ولم أحول أرباحي وأرباحه إلى نقد لان هذا الشخص خارج العراق ولم يطالبني بحصته من الأرباح لذا ارتأيت الاحتفاظ بها مع بضاعته آملًا في زيادة الأرباح وكذلك كررت الحال في السنة التالية أما في هذه السنة فأصبحت لدينا خسارة كبيرة لذا هنا أسألكم هل أن حصته من الأرباح التي أعدت توظيفها مرة ثانية تعتبر ديناً بذمتي كما هي أول مرة أم تؤخذ الخسارة بنظر الاعتبار أي هل تحسب الخسارة على حصته من الأرباح للأعوام الماضية ؟
- إذا كان إضافة أرباحه إلى رأس المال بإذن منه خاص أو بتخويل عام أعطاك إياه من أول الأمر فلا تكون الأرباح ديناً بذمتك ، بل تشملها الخسارة .
وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد أما إذا استبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذوناً ولا مخولًا بإضافة الأرباح إلى رأس المال فالأرباح تكون في ذمتك ديناً عليك ولا تلحقها الخسارة أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أُمورك .
س 727 : اتفق زيد وعمرو على عمل من أن الطرف الأول صاحب المال والطرف الثاني العامل ، واتفقا على أن الربح والخسارة بينهما مناصفة ، ولو أراد المالك إنهاء الشركة بينهما فلا يجبر العامل على المباشرة بدفع المال إلا بعد بيع البضاعة . ثم بيعت هذه البضاعة بخسارة فاحشة فهل يشتركان في الخسارة ؟
- المعاملة المذكورة باطلة لان الخسارة في المضاربة على رأس المال لا العامل وعليه فيجب على العامل دفع رأس المال إلى المالك ولكن مع استثناء الأرباح التي استلمها المالك منه .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 212
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٢