الثاني عن دفع المبلغ فمن حق المالك الرجوع عنه والمطالبة بالمبلغ الحاصل عند الهبوط هذا كله إذا لم يشترط في أصل الاتفاق على ضمان الطرف الثاني للخسارة أما إذا اشترط الضمان ، فتنقلب المعاملة إلى حكم الدين ، فيستحق الطرف الأول تمام المبلغ وليس له من الربح شيء .
س 723 : هناك معاملة شائعة حيث يعطي شخص إلى صاحب الأرض مبلغاً معيناً كنصف مليون دينار على أن يكون له نسبة في وارد الأرض ويدخل هذا المبلغ في رأس المال الذي يصرف لاصلاح الأرض وزراعتها ، هل يجوز ذلك ؟
- نعم يجوز ذلك .
س 724 : هل يصح أن يشترط العامل على المالك أن تكون الخسارة من كيس المالك فقط ؟
- الخسارة في المضاربة من المالك ولا يحتاج ذلك إلى اشتراط .
س 725 : في موضوع المضاربة متى يستحق العامل نسبته المتفق عليها من الربح ، هل يستحقها في أول عملية بيع وشراء أم يستحقها في نهاية كل يوم من أيام العمل ، أم يستحقها بعد نهاية البضاعة ، أم يجب الاتفاق على ذلك ضمن عقد المضاربة أو في شروط خارجية فإذا حصل ربح في بعض المبيعات وخسارة في بعضها فهل تجبر الخسارة بالأرباح ثم يقسم الصافي من الربح بين العامل وصاحب المال ؟
- يستحقها في أول ظهور الربح ولو بارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها ، إلا أن ملكيته لها لا تستقر إلا مع عدم ظهور خسارة ، أما مع ظهور الخسارة فإنها تنجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية ولم تتم تصفية حق كل منهما .
نعم إذا كان هناك اتفاق بينهما صريح أو ضمني على تحديد أمد الانجبار بمدة معينة كان مختصاً بتلك المدة .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١١