كتاب الشركة
س 730 : بستان فيه شركاء ستة وأحد الشركاء والفلاح قاموا بقلع ( 190 ) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الشركاء وبعد أشهر باعوا الشركاء ( الخمسة ) الأرض على مشتري معين فقام المشتري برفع دعوى على الذين قلعوا النخل ( الشريك السادس والفلاح ) وتم تقدير النخل المقلوع بمبلغ معين ، علماً أننا لم نطلب من المشتري رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل :
أ - هل يحق للشريك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الشركاء وهل أن حجة مصلحة الأرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل ؟
ب - هل أن ثمن النخل المقلوع ملك البائعين أم ملك المشتري ؟
ج - هل يحق للمشتري المطالبة بثمن النخل ( من الشريك السادس والفلاح ) ؟
د - إذا لم يشترط المشتري على البائع المطالبة بثمن النخل المقلوع فهل يحق له المطالبة ؟
ه - - هل يحق للبائعين تغريم الشريك السادس والفلاح ؟
و - هل يحق للمشتري المطالبة بالخسائر التي خسرها كمصاريف بالدعوى للمطالبة بثمن النخل المقلوع علماً أننا لم نقل له بالمطالبة بالنخل ؟
ز - هل يحق للبائعين تقديم دعوى على من قلع النخل بعد مرور ( 50 سنة ) مثلًا لعدم تمكنهم من دفع مصاريف الدعوى الان ؟