تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

كتاب الشركة

س 730 : بستان فيه شركاء ستة وأحد الشركاء والفلاح قاموا بقلع ( 190 ) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الشركاء وبعد أشهر باعوا الشركاء ( الخمسة ) الأرض على مشتري معين فقام المشتري برفع دعوى على الذين قلعوا النخل ( الشريك السادس والفلاح ) وتم تقدير النخل المقلوع بمبلغ معين ، علماً أننا لم نطلب من المشتري رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل : أ - هل يحق للشريك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الشركاء وهل أن حجة مصلحة الأرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل ؟ ب - هل أن ثمن النخل المقلوع ملك البائعين أم ملك المشتري ؟ ج - هل يحق للمشتري المطالبة بثمن النخل ( من الشريك السادس والفلاح ) ؟ د - إذا لم يشترط المشتري على البائع المطالبة بثمن النخل المقلوع فهل يحق له المطالبة ؟ ه - - هل يحق للبائعين تغريم الشريك السادس والفلاح ؟ و - هل يحق للمشتري المطالبة بالخسائر التي خسرها كمصاريف بالدعوى للمطالبة بثمن النخل المقلوع علماً أننا لم نقل له بالمطالبة بالنخل ؟ ز - هل يحق للبائعين تقديم دعوى على من قلع النخل بعد مرور ( 50 سنة ) مثلًا لعدم تمكنهم من دفع مصاريف الدعوى الان ؟