تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الطرفين على تسليم المبلغ في مدة معينة جاز للبائع الفسخ إذا لم يفِ المشتري بذلك . أما العربون يجب ارجاعه إلى المشتري في حالة عدم اكتمال المعاملة أو فسخها بعد اكتمالها .

النقد والنسيئة

س 666 : هناك شخص يتاجر بالعملة بين عمان والعراق ويأخذ عمولة نقل من وإلى مقدارها 5 % ( ذهاب وإياب ) والعملة هي الدولار . جاءه رجل قال له تسلم أخي في الأردن مبلغ من النقود على أن أسلمك المبلغ بعد أسبوع في العراق . وقال له الناقل بهذه الحالة تزداد العمولة من 5 % إلى 7 % . هل الزيادة البالغة 2 % تقع ضمن الربا لان مبلغ التسليم إلى الناقل يكون بعد أسبوع بعد أن تسلم إلى أخيه المبلغ في عمان ؟ - الظاهر رجوع المعاملة إلى بيع العملة في الأردن بأكثر منها في العراق أو بالعكس ، وحينئذ لا يضر أخذ العمولة ، ولا تدخل في الربا لا هي ولا زيادتها من أجل الزمن المذكور ، بل المعاملة صحيحة . والله سبحانه العالم . س 667 : باع زيد بضاعة بمبلغ ( 1000 ) دينار إلى خالد ولم يدفع خالد الثمن حالًا وأخبر زيداً بأنه سيجلب الثمن خلال يومين كما هو المتعارف هذه الأيام ولم يجلب خالد المبلغ ( 1000 ) دينار إلا بعد عامين من المدة بحيث أصبح سعر البضاعة المذكورة ( 2000 ) دينار . هل يحق لزيد أن يفسخ العقد أو أن يأخذ الثمن بسعر اليوم أم لا ؟ - إذا لم يكن تأخير الثمن برضا زيد ولم يقبل زيد بالمعاملة مع التأخير المذكور كان له الفسخ وليس له أخذ الثمن بسعر اليوم . والله سبحانه العالم . س 668 : إذا باع شخص ما بضاعة بسعر دينار وكان الموعد المحدد