س 654 : مع استقرار السوق في البيع والشراء ، هل يجوز الربح المضاعف لسعر الشراء وما حد الربح الفاحش ؟
- نعم يجوز لكن الأفضل تقليل الربح .
س 655 : إذا كان يبيع الحاجة ( 100 ) دينار ويخبر المشتري بأنه يبيعه على ( 110 ) دينار ثم يترك له ( 10 ) دنانير ويبقى على سعر البيع هل يجوز ذلك وإذا اشترى على ( 110 ) فما حكم الزائد ؟
- لا مانع أن يفرق البائع بين مشتري وآخر في سعر البيع ولكن يحرم على البائع أن يكذب على المشتري ويقول له أنا أبيع ب - ( 110 ) وهو يبيع في الواقع ب - ( 100 ) .
س 656 : أبي شخص يعمل مصلحاً لأدوات التبريد فيوصيه الناس على بعض احتياجاتهم من أجزاء أدوات التبريد لخبرته بها ولكنه مرة يجدها بسعر أقل من سعر السوق فيحسبها على موصيه ( صاحب الجهاز ) بسعر السوق ، ومرة أخرى يجدها بسعر السوق فيحملها أكثر ، أفتونا في هذه الزيادة أحلال هي أم حرام . علماً أن الزيادة خارجة عن أجرة التصليح ؟
- إذا كانت وظيفته منحصرة بالتصليح وكان أخذه لاحتياجات التصليح شراء على حساب صاحب الجهاز لم يجز له أن يزيد سعر الأدوات عن قيمة شرائها .
س 657 : رجل سمسار يشتغل في بيع الحبوب كالرز والحنطة ان هذا البياع خزن هذا الطعام مدة من الزمن ثم باعه بأثمان باهظة أي بمضاعف اقيام شرائها فهل يجوز بذلك أم لا ؟
- نعم يجوز ذلك ويصح البيع ويملك الثمن .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٤