شروط المستحقين
س 383 : للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] وأهل بيته الأطهار [ عليهم السلام ] .
أ - من الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلًا عن تعين السهام مجرد عنده علم إجمالي أن تكون الزكاة للفقير هل يتعين بهذه الكيفية بنفسه ؟
- لا يتعين بهذه الكيفية ، لكن إذا دفعه للفقير أجزأه .
ب - وإذا سلمه إلى شخص يثق به قال تصرف كيف تشاء أو مجرد قال سلمه إلى الفقراء هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟
- إذا قال : تصرف فيه كيف تشاء ، كان له تقسيمه على السهام إلا أن بعض السهام ليس له الولاية على جعله ودفعه كسهم العاملين عليها . أما إذا قال : سلمه للفقراء ، فلا بد من تسليمه إليهم ولا مجال لتقسيمه على السهام .
ج - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟
- لا يجوز ذلك .
س 384 : رجل كبير حالته المادية وسط عنده حقوق مثل زكاة ( 200 ) كغم تمر هل يجوز اعطاؤها لولده الذي هو في بلد آخر وهو موظف وعنده سبعة أطفال وحالته المادية غير جيدة ؟
- لا يجوز اعطاء الابن الزكاة لأنه واجب النفقة إلا إذا كان يعطي من الزكاة لسد نفقته غير اللازمة على الأب كنفقته على زوجته وكسد الديون ونحوه ، أو كان عاجزاً عن النفقة عليه .