تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وأما إذا لم يكن في وقت معين ، كما لو نذر صوم عشرة أيام متتابعة فاللازم استئناف جميع الأيام ليتم التتابع فيها ، فإذا أفطر في اليوم الخامس مثلًا لم يعتد بالأيام الأربعة التي صامها ووجب عليه استئناف عشرة أيام متتابعة . س 376 : مؤمن عليه صيام واجب ( كفارة أو نذر ) وهو لا يستطيع أداء ذلك في الصيف لشدة الحر فهل يجوز له تأجيل الصيام الواجب عليه إلى حلول فصل الخريف وهل يجوز له أن يصوم صيام تطوع قبل أداء ذلك الصيام الواجب عليه ؟ - الظاهر وجوب أداءه لصوم الكفارة مع عدم الحرج لكن لو لم يبادر وصام تطوعاً صح صوم التطوع منه . س 377 : شخص في ذمته قضاء صوم إلا أنه تسامح بالقضاء حتى عجزعن أدائه لمرض بسبب علة مستمرة في هذه الحالة هل يسقط عنه الصوم أم يجب عليه أن يوصي به ؟ - يجب عليه الوصية به .

الصوم المندوب وموارده

س 378 : ذكرتم في رسالتكم العملية منهاج الصالحين أن من أقسام الصوم المستحب صوم النوروز . فما هي مناسبة صومه . حتى جعلت صومه مستحب ؟ - ورد في بعض الأخبار استحباب صومه مع بعض الاعمال وقد ذكرها في مفاتيح الجنان . نعم لا يتضح لنا تعيين النوروز ومن المحتمل أن يكون يوم النيروز في أيام صدور الرواية هو غير يوم النوروز المعروف هذه الأيام . ولا بأس
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 105 | السيد محمد سعيد الحكيم