تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

زكاة الفطرة

س 386 : هل يستطيع مكلف أن يوكل من يخرج عنه زكاة الفطرة في بلد آخر بسبب انخفاض سعر الحنطة في البلد الثاني وغلائها في بلده الذي يسكنه مع قدرته على الدفع ؟ - نعم يستطيع ذلك . س 387 : ورد في المنهاج لسماحتكم مسألة ( 114 ) في زكاة الفطرة : ( إذا عزلها لم يجز له تبديلها بغيرها . . ) فإذا كان قد عزلها من النقود الورقية أو المعدنية المتداولة في زماننا هل يشملها الحكم المذكور ولا يجوز تبديلها بغيرها وبما يساويها أو يزيد عليها من النقود أم لا ؟ - نعم يشملها الحكم المذكور . س 388 : هل يجوز للوكيل التصرف بزكاة الفطرة إلى مستحقيها بدون أخذ الإذن الشرعي ؟ - مع الدفع إلى المستحق لا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . س 389 : إذا كان الشخص فقيراً وليس هاشمياً وكانت زوجته هاشمية ، وأراد إخراج فطرة نفر واحد يديرها بين أفراد عائلته كما ورد مضمون ذلك في منهاج سماحتكم مسألة ( 98 ) من زكاة الفطرة فهل يجوز أن يعطي فطرته لزوجته الهاشمية ومنها إلى أولادها غير الهاشميين ثم يخرجونها إلى غيرهم ؟ - نعم يجوز ذلك لأنها زكاة مستحبة . ولكن الأولى أن يبدأ بإخراج الزكاة منها فتخرجها أولًا وتدفعها له ثم يدور بها على بقية العائلة .