پرش به محتوای اصلی

الوصايا والمواريث — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
[ الفصل الثالث ] ( 1 ) ( في الموصى به ) ( وفيه أطراف )
( [ الأول ] ( 2 ) : في متعلق الوصية ) التي عرفها في أول الباب
( وهو إما عين وإما منفعة ،
ويعتبر فيهما ( 3 ) الملك ) أي المملوكية ، إذ لا يعقل التمليك بدونها . نعم ، لا دليل على انحصار الوصية في التمليك ، لأن الوصية بتخصيص شخص ببعض ما يخص الموصي لا مانع منها . ويمكن أن . يراد بالتمليك والملك : مجرد التخصيص والاختصاص وإن انتفى الملك اصطلاحا ، وحينئذ ( فلا تصح ) الوصية ( بالخمر ) على جهة التمليك ، وأما تخصيصه بما يختص به من الخمر المتخذ للتخليل فجائز ، وكذا بالعذرة المتخذة لتسميد الزرع .
پاورقی
( 1 ) لم ترد في ( ق ) ( 2 ) لم ترد في ( ق ) ( 3 ) في الشرائع : فيها