الفصل الثاني ( 1 )
في الموصي
ويعتبر فيه : كمال العقل ، والحرية .
فلا تصح : وصية المجنون ، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا . فإن بلغها
فوصيته جائزة في وجوه المعروف ، لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان
بصيرا .
وقيل : تصح وإن بلغ ثمان ، والرواية به شاذة .
ولو جرح الموصي نفسه ، بما فيه هلاكها ، ثم أوصى . لم تقبل وصيته .
ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت .
ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال ، إلا من الأب ، أو الجد للأب
هامش
( 1 ) لم نقف على شرح هذا الفصل في النسخة الأصلية ، وقد أشار مرتب الأوراق إلى
ذلك في هامش ( ق ) وإنما أوردنا هذا الفصل من الشرائع ( 2 : 244 - 245 ) تتميما
للفائدة .