بيان عموم القاضي والمقضي وخصوصهما .
ويمكن أن يستدل بقوله عليه السلام - في الرواية المتقدمة الواردة في أداء
دين المقتول عمدا من ديته - : ( أنه أحق بديته من غيره ) ( 1 ) فإن المراد من
( الغير ) : الوارث ، فظاهر أحقية الميت بتركته من الوارث كما يقتضي إخراج
دينه منها قبل الإرث ، كذلك [ يقتضي ] ( 2 ) وجوب إخراج أجرة صلاته الفائتة
وإبراء ذمته منها .
والانصاف ، أن المسألة محل إشكال ، مما ذكر ، ومن عموم أدلة الإرث
والوصية ، وعدم نهوض ما ذكر مخصصا لها ، بل أدلة الدين أيضا ، بناء على أن
اللازم من إخراج ما نحن فيه من الأصل مزاحمته [ مع الدين ، إلا أن بعض
أهل هذا القول ادعى الاجماع على تقديم الواجبات البدنية على المالية وعدم
مزاحمتها ] ( 3 ) لها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم تتقدم في هذه الرسالة ، ولعلها تقدمت في رسالة أخرى سبق من المصنف قدس سره
كتابتها .
( 2 ) لم يرد في ( ق ) .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لم ترد في ( ص ) و ( ع ) ، ووردت العبارة في ( ق ) مبتورة في خلال
بحث الوصايا بعد صفحتين كانتا بياضا .
( 4 ) في ( ص ) و ( ع ) لهما . هذا وجاء في آخر ( ص ) و ( ع ) ما يلي : تمت وبالخير عمت ،
هذا صورة ما كتبه المؤلف سلمه الله .
هذا آخر ما وجد من خطه الشريف قدس الله روحه في الوصية مع كثرة الاغتشاش
والكتابة في الحواش بدون العلامة ، وقد رتبتها بقدر فهمي القاصر آجرني الله
بذلك كما غفر لأستاذي المرحوم أعلى الله مقامه .