ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع ، وهي ثلاثة أسهم من
ستة ، وفي السدسين بالمحاباة ، وهي سهمان ، هما الثلث من ستة ، فيكون ذلك
خمسة أسداس العبد ، وبطل في الزائد وهو سدس ، فيرجع على الورثة .
والمشتري بالخيار إن شاء فسخ ، لتبعض الصفقة ، وإن شاء أجاز . ولو بذل
العوض عن السدس ، كان الورثة بالخيار ، بين الامتناع والإجابة ، لأن حقهم
منحصر في العين .
الخامسة : إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد
والعتق ، وورثته إن أخرجت من الثلث . وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف
في المنجزات .
السادسة : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ، ثم أصدقها الثلث الآخر ،
ودخل ثم مات ، فالنكاح صحيح وبطل المسمى ، لأنه زائد على الثلث وترثه .
وفي ثبوت مهر المثل تردد ، وعلى القول الآخر يصح الجميع .
الوصايا والمواريث — صفحة 140
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٠