الثلث ، بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح .
وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية ، وأعطي الآخر ما زاد
عن قيمة العبد الصحيح ، ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث ، بطلت الوصية
للآخر .
السادسة : إذا أوصى له بأبيه ، فقبل الوصية وهو مريض ، عتق عليه من
أصل المال إجماعا منا ، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه ، وهنا
لم يخرجه . بل بالقبول ملكه ، وانعتق عليه تبعا لملكه .
السابعة : إذا أوصى له بدار ، فانهدمت وصارت براحا ، ثم مات
الموصي ، بطلت الوصية ، لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردد .
الثامنة : إذا قال : أعطوا زيدا والفقراء كذا ، كان لزيد النصف من
الوصية . وقيل : الربع ، والأول أشبه .
الوصايا والمواريث — صفحة 137
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٧