تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصايا والمواريث — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كالديون والصدقات . الثالثة : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : أقل الأمرين ، والأول أظهر ) .