الأولاد والآباء والأجداد . ولو قال لعشيرته ، كان لأقرب الناس إليه في نسبه .
ولو قال لجيرانه ، قيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ،
وفيه قول آخر مستبعد .
وتصح الوصية للحمل الموجود ، وتستقر بانفصاله حيا . ولو وضعته ميتا
بطلت الوصية ، ولو وضع حيا ثم مات ، كانت الوصية لورثته .
وإذا أوصى المسلم للفقراء ، كان لفقراء ملته ، ولو كان كافرا انصرف إلى
فقراء نحلته .
وإذا ( 1 ) أوصى لانسان ، فمات قبل الموصي ، قيل : بطلت الوصية ،
وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصية ، سواء رجع قبل موت الموصى له
أو بعده ، وإن لم يرجع ، كانت الوصية لورثة الموصى له ، وهو أشهر الروايتين .
ولو لم يخلف الموصى له أحدا ، رجعت إلى ورثة الموصي . ولو قال : أعطوا
فلانا كذا ولم يبين الوجه ، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء .
ولو أوصى في سبيل الله ، صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل : يختص
بالغزاة ، والأول أشبه .
وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره . وإذا أوصى
للأقرب ، نزل على مراتب الإرث ، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ولو .